www.parliament.gov.sy

قانون رقم /27/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-12-10      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-12-10
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 27 ) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (27 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي:

يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

       دمشق في        26- 5  – 1445 هجري الموافق لـ      10  –  12  – 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد