www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /97-98/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-05-07      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-05-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

تمهيداً لتولي مهامهم الجديدة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد.

ويقضي المرسومان بإنهاء تعيين كل من فاضل نجار محافظاً لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعده محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة، وإنهاء تمديد تعيين الدكتور “طه حمادي الخليفة”، رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (  96 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يُنهى تعيين السيد فاضل نجار محافظاً لمحافظة دير الزور.

المادة 2- يُنهى تعيين السيد صفوان سليمان أبو سعده محافظاً لمحافظة ريف دمشق.

المادة 3- يُنهى تعيين السيد الدكتور محمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة.

المادة 4– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في   28- 10- 1445 هجري الموافق لـ       7- 5- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (  97  ) 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يُلغى العمل بالمرسوم رقم /263/ تاريخ 22-10-2023 المتضمن تمديد تعيين الدكتور “طه حمادي الخليفة” ـ الأستاذ في جامعة الفرات ـ رئيساً  لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في    28- 10- 1445 هجري الموافق لـ     7- 5- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد