مرسوم رقم /204/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-08-11 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-08-11
القسم: مرسوم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 204 للعام 2024 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم (204)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الفقرة /1/ من المادة /64/ من الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.
المادة 2– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7 / 2 / 1446 هجري الموافق لـ 11 / 8 / 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد