www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /204/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-08-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-08-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 204 للعام 2024 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم (204)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الفقرة /1/ من المادة /64/ من الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.

المادة 2– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7 / 2 / 1446 هجري الموافق لـ 11 / 8 / 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد