مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-09-04 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-09-04
القسم: مرسوم تشريعي
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2024 القاضي بمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وحدد المرسوم منح هذا التعويض بشرط القيام بالعمل الفعلي في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي هذا المرسوم نظراً لتماثل الأعمال التي يقوم بها الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب مع الأعمال التي يقوم بها الأطباء العاملون أو المتعاقدون في المشافي والمراكز الصحية.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم
المرسوم التشريعي رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من أجر بدء التعيين للشهادة التي قبلوا على أساسها في الدراسات العليا بتاريخ أداء العمل، ويشترط لمنح هذا التعويض القيام بالعمل الفعلي في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2- في حال تقاضي المشمولين في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحقون التعويض الأعلى.
المادة 3- تلغى أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2022.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من موازنات الجامعات المسجلين فيها.
المادة 5- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 1- 3- 1446 هجري الموافق لـ 4- 9- 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد