مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-27 التاريخ-هجري: 01-11-1435
نشر بتاريخ: 2014-08-27
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم "وزارة التنمية الإدارية".
المادة (2)
تحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 1-11-1435 هجري الموافق 27-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz