مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-02-02 التاريخ-هجري: 1435-04-02
نشر بتاريخ: 2014-02-02
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 الفقرة الآتية:
ج. السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30، ثلاثون بالمئة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق ـ 2-2-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz