مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-28 التاريخ-هجري: 1435-03-27
نشر بتاريخ: 2014-01-28
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
أ. يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10.000 عشرة آلاف ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي:
ب. يحدد عدد الأقساط بــــ 36 ستة وثلاثين قسطاً شهرياً كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 3500 /ثلاثة آلاف وخمسمئة/ ليرة سورية.
لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
يفوض مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً.
يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/3/1435 هجري الموافق 28/1/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد