مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-01-20 التاريخ-هجري: 1435-03-19
نشر بتاريخ: 2014-01-20
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 9-7-2013 لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19-3-1435 هجري الموافق لـ 20-1-2014 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz