قانون رقم /28/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-31 التاريخ-هجري: 1435-02-26
نشر بتاريخ: 2013-12-31
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1435 هجري الموافق 29-12-2013 ميلادي. يصدر ما يلي:
المادة 1
يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مهلة لا تتجاوز 31-12-2014.
لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى منه.
لا تسقط الفوائد والغرامات حتى يسدد صاحب العمل آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 28-2-1435 هجري الموافق 31-12-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz