قانون رقم /18/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-04 التاريخ-هجري: 1434-08-25
نشر بتاريخ: 2013-07-04
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي:
المادة 2
تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
المادة 3
تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
المادة 4
تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره.
دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق 4-7-2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz