www.parliament.gov.sy

قانون رقم /14/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02      التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-06-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 14 لعام 2013
تعديل المبلغ المترتب على جواز السفر

 

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434هـ الموافق 30-6-2013. يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2004م لتصبح على النحو الآتي:

تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42/ المؤرخ في 31-12-1975م وتعديلاته، بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور، وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1-7-2013.

دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ  2-7-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz