قانون رقم /13/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02 التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-06-27
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي. يصدر ما يلي:
المادة 1
تضاف نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي:
المادة 2
تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب /6119/ تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحويل إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 3
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz