www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-07      التاريخ-هجري: 1434-02-25
نشر بتاريخ: 2013-01-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 2 لعام 2013
إحداث المعاهد ودور ومراكز الرعاية الاجتماعية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع مراعاة القوانين النافذة التي تتضمن أحكاما خاصة بإحداث معاهد أو دور أو مراكز للرعاية الاجتماعية:
أ- تحدث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.
ب- يتضمن قرار الإحداث الآتي:
1- اسم المركز ومقره.
2- الغاية من إحداثه.
3-المهام المنوطة به.

المادة (2)

يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمراكز المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.

المادة (3)

ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المراكز في موازنة وزارة الإدارة المحلية.

المادة (4)

يجوز قبول التبرعات والهبات المحلية والدولية المقدمة لهذه المراكز حسب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (5)

يصدر النظام المالي الموحد لمراكز الرعاية الاجتماعية المحدثة استنادا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير المالية على أن يتضمن بوجه خاص الآتي:
- الإيرادات والنفقات.
- آلية التصرف برأس المال الدائم.
- أسس منح التعويضات والمكافآت التشجيعية للعاملين في المراكز.
- المبالغ الواجب استيفاؤها لقاء ما تقوم به المراكز من أنشطة.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-2-1434 هجري الموافق لـ 7-1-2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz