مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-12 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-08-12
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة /2/
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 12-08-2112 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz