www.parliament.gov.sy

قانون رقم /22/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-26      التاريخ-هجري: 1433-09-06
نشر بتاريخ: 2012-07-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2012
إحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق25-7-2012.
يصدر مايلي:
 

المادة (1)
 

تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة (2)

أ- تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
ب- يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.
ج- يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

المادة (3)

أ- تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.
ب- لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها.

المادة (4)

يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.

المادة (5)

تخضع الاحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض.

المادة (6)

لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.

المادة (7)

مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.

المادة (8)

تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.

المادة (9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ 26-7-2012 ميلادي.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz