www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /172/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-21      التاريخ-هجري: 1433-06-29
نشر بتاريخ: 2012-05-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 172 لعام 2012
دعوة مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة للدور التشريعي الأول 

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الفقرة
(1) من المادة (64) من الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للانعقاد لأول مرة يوم الخميس المصادف في 24-5-2012.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29-6- 1433 هجري الموافق لـ 21-5-2012 ميلادي


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz