مرسوم رقم /172/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-21 التاريخ-هجري: 1433-06-29
نشر بتاريخ: 2012-05-21
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الفقرة (1) من المادة (64) من الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للانعقاد لأول مرة يوم الخميس المصادف في 24-5-2012.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29-6- 1433 هجري الموافق لـ 21-5-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz