مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-02 التاريخ-هجري: 1433-06-10
نشر بتاريخ: 2012-05-02
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz