www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-02-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات الاقتصادية رقم 17 لعام 2004 حول جواز إخلاء السبيل

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يعدل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو الآتي..
(أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة).

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري