www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-11      التاريخ-هجري: 1433-02-16
نشر بتاريخ: 2012-01-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 9 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:

المادة 2

تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية .

المادة 3

يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي :
كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق  16-02-1433 هـ  11-01-2012 م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz