قانون رقم /28/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-28 التاريخ-هجري: 1433-02-02
نشر بتاريخ: 2011-12-28
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/30/ 1433 هجري الموافق لـ 26/12/ 2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة (1)
يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.
المادة (2)
يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك.
المادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدوره.
دمشق في 2/2/ 1433 هجري الموافق لـ 28/12/ 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz