قانون رقم /23/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-07 التاريخ-هجري: 11-01-1433
نشر بتاريخ: 2011-12-07
القسم: قانون
الجريدة الرسمية العدد 51 لعام 2011 الصفحة 1635
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1433 هـ الموافق 30/11/2011م. يصدر ما يلي:
المادة 1
يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للخدمات الواردة في البند رقم /1/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
نوع الخدمات |
نسبة الرسم المئوية |
|
5% 10% |
المادة 2
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته البند رقم /6/ التالي:
نوع الخدمات |
نسبة الرسم المئوية |
6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد |
10% |
المادة 3
استثناء من أحكام البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي المذكور بحيث يصبح كما يلي:
نوع المواد |
رقم البند الجمركي |
الرسم |
13- الشاي بمختلف أنواعه |
0902 |
2 ل.س لكل كيلو غرام |
14- الزيوت والسمون النباتية والحيوانية من البنود الجمركية الآتية:
زيت فول الصويا:
زيت ثمرة النخيل:
زيت عباد الشمس:
زيت جوز الهند:
زيت نوى النخيل:
زيت ذرة:
زيت نباتي مهدرج:
مرغرين وسمن نباتي:
|
1571090 15079011 15079012 15079090 15111090 15119011 15119012 15119090 15121190 15121911 15121912 15121930 15131190 15131921 15131922 15131990 15132190 15132921 15132922 15132990 15152190 15152900
15162010 15162090
15171090 15179090
04051010 04051090 04059010 04059020 |
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/2.5/ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام
/3/ ل.س لكل كيلو غرام
/3/ ل.س لكل كيلو غرام
/10/ ل.س لكل كيلو غرام |
15- البن بمختلف أنواعه |
0901 |
/3/ ل.س لكل كيلو غرام
|
27- السكر بأنواعه المختلفة |
1701 |
/1/ ل.س لكل كيلو غرام
|
29- الموز |
08030000 |
/2/ ل.س لكل كيلو غرام
|
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/1/1433 هجري الموافق لـ 7/12/2011
رئيس الجمهورية
بشار الأسد