www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /391/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-10-05      التاريخ-هجري: 1432-11-08
نشر بتاريخ: 2011-10-05
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 391 لعام 2011
تحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية.

رئيس الجمهورية‏ 

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ/23/8/2011م و المرسوم رقم/101/تاريخ 3/8/2011 

المتضمن قانون الانتخابات العامة ولاسيما المادة الثامنة منه.‏

يرسم ما يلي:

المادة  1

يحدد يوم الاثنين الموافق لـ/12/كانون الأول/2011/م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.‏

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏ 
دمشق في  08-11-1432 هجري الموافق لـ 05-11-2011  ميلادي.‏ 

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

mz