www.parliament.gov.sy

قرار جمهوري رقم /28/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-22      التاريخ-هجري: 1432-09-22
نشر بتاريخ: 2011-08-22
القسم: قرار جمهوري

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القرار الجمهوري 28 لعام 2011
تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ -3-8-2011.

يقرر مايلي:

 

المادة (1)

تشكل لجنة لشؤون الأحزاب على النحو الآتي:

1 - وزير الداخلية رئيساً

2- القاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض عضواً

3 -المحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي عضواً

4- الدكتور محمود حسن مرشحة عضواً

5- المحامى على ملحم عضوا


المادة (2)

تتولى اللجنة المهام المحددة بقانون الأحزاب.


المادة(3)

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في22-9-1432 هجري الموافق لـ 22-8-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري