مرسوم تشريعي رقم /94/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-28 التاريخ-هجري: 1432-08-27
نشر بتاريخ: 2011-07-28
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 36 تاريخ 8-12-2009 ليصبح على النحو التالي:
1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-8-1432 هجري الموافق لـ 28-7-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz