مرسوم رقم /219/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-09 التاريخ-هجري: 1432-07-08
نشر بتاريخ: 2011-06-09
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون 13 تاريخ 8-5-2011
يرسم ما يلي:
المادة 1
تحدث محكمة القضاء الإداري في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.
المادة 2
تحدث محكمة إدارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.
المادة 3
تحدد اختصاصات محكمة القضاء الإداري المحدثة كما يحدد الاختصاص المكاني لها وللمحكمة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 8-7-1432 هجري الموافق لـ 9-6-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz