www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /219/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-09      التاريخ-هجري: 1432-07-08
نشر بتاريخ: 2011-06-09
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 219 لعام 2011
إحداث محاكم قضاء إداري في المحافظات

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام القانون 13 تاريخ 8-5-2011

يرسم ما يلي:

المادة  1

تحدث محكمة القضاء الإداري في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.

المادة 2

تحدث محكمة إدارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.

المادة  3

تحدد اختصاصات محكمة القضاء الإداري المحدثة كما يحدد الاختصاص المكاني لها وللمحكمة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 
دمشق في 8-7-1432 هجري الموافق لـ 9-6-2011 ميلادي.


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz