مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-06-08 التاريخ-هجري: 1432-07-06
نشر بتاريخ: 2011-06-08
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمائة ليرة سورية.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ 8-6- 2011 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري