www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-07      التاريخ-هجري: 1432-05-04
نشر بتاريخ: 2011-04-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011
منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

المادة 2

يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3

يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م

 


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري