مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-07 التاريخ-هجري: 1432-05-04
نشر بتاريخ: 2011-04-07
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.
المادة 2
يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
المادة 3
يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592
المحامي ناهل المصري