www.parliament.gov.sy

قانون رقم /6/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-03-22      التاريخ-هجري: 1432-04-16
نشر بتاريخ: 2011-03-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 6 لعام 2011
إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والتأخير

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1432 هجري الموافق لـ 15-3-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

المادة  1

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس -دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية - اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم نقدا وفق الجدول التالي:

نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى

تاريخ تسديد الديون (نقدا)

100 بالمئة        

خلال سنة من نفاذ القانون

 

المادة 2

(أ) يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس-دارات هاتفية-أجهزة لاسلكية-اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10,000 ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية وفق الجدول التالي:

نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى

تاريخ تسديد الديون ( تقسيطاً)

50 بالمئة

خلال سنة من نفاذ القانون

 

(ب) يحدد عدد الأقساط بـ36 فقط ستة وثلاثون قسطاً شهرياً كحد أقصى بحيث لايقل مبلغ القسط عن 5,000 ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية.

المادة 3

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة  4

يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا القانون وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.

المادة 5

يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

دمشق في16-4-1432 هجري الموافق لـ22-3-2011 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz