مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-06 التاريخ-هجري: 1432-03-03
نشر بتاريخ: 2011-02-06
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم /27/ لعام 2008 متضمنة إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم /45/ لعام 1976
و تعديلاته .
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 3-3-1432هـ والموافق لـ 6-2-2011 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz