www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-19      التاريخ-هجري: 1432-02-14
نشر بتاريخ: 2011-01-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 190 لعام 1970
حول المؤسسة العامة لإكثار البذار ويحل محلها المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2011

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

- تعديل اسم المؤسسة العامة لاكثار البذار بحيث يصبح" المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي". 
- تحل المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي محل المصرف الزراعي التعاوني بتنفيذ مهمة شراء وبيع وتوزيع الاسمدة مباشرة او بالمشاركة مع الغير. 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي.‏

 

 

mz