www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-16      التاريخ-هجري: 1432-02-11
نشر بتاريخ: 2011-01-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 12 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2002 حول تعويض التدفئة

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يزداد مقدار تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته بمبلغ 630 ليرة سورية شهرياً ويصبح 1500 ليرة سورية شهرياً.

المادة 2

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي .. 
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. 
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. 
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. 
دمشق في 11-2-1432 هجري الموافق لـ 16-1-2011 ميلادي. 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري