www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-08-19      التاريخ-هجري: 1431-09-09
نشر بتاريخ: 2010-08-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 68 لعام 2010
إخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون 59 لعام 1958
إلى أحكام قانون العمل 17 لعام 2010

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور، 

يرسم ما يلي:

 

المادة الأولى - يخضع العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 

المادة الثانية - تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.

المادة الثالثة - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره 

دمشق 19-8-2010

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 mz