مرسوم رقم /259/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-06-13 التاريخ-هجري: 1431-07-02
نشر بتاريخ: 2010-06-13
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة (16) منه.
يرسم مايلي :
المادة 1
أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة.
ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في2-7-1431 هجري الموافق لـ 13-6-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري