مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-05 التاريخ-هجري: 1431-01-20
نشر بتاريخ: 2010-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
يرسم ما يلـي:
المادة 1
تعدل المادة / 43 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرون قرشا - خمسين قرشا - مائة قرش - ليرتين - خمس ليرات - عشر ليرات - خمساَ وعشرين ليرة سورية - خمسين ليرة سورية .
المادة 2
يضاف البند / ز / للفقرة - 1- من المادة / 44 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 :
ز - خمسون الف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 20 - 1 - 1431 هـ ، الموافق في 5 - 1 - 2010 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz