www.parliament.gov.sy

قانون رقم /6/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-04      التاريخ-هجري: 1431-01-16
نشر بتاريخ: 2010-01-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 6 لعام 2010
تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية


رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور .

و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1431 هـ الموافق لـ 29-12-2009 م .

يصدرما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال الموقعة في دمشق بتاريخ 7-10-2009  من قبل السيد وزير المالية  نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-1-1431 هجري و الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

mz