قانون رقم /6/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-01-04 التاريخ-هجري: 1431-01-16
نشر بتاريخ: 2010-01-04
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1431 هـ الموافق لـ 29-12-2009 م .
يصدرما يلي :
المادة 1
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال الموقعة في دمشق بتاريخ 7-10-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19-1-1431 هجري و الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz