قانون رقم /30/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-12-01 التاريخ-هجري: 1430-12-14
نشر بتاريخ: 2009-12-01
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12-1430 هـ والموافق لـ 18-11-2009 م .
يصدر ما يلي :
المادة 1
يصدق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية - جبلة - بانياس بمبلغ خمسون ألف دينار كويتي و الموقعة في الكويت و دمشق بتاريخ 23 و30 -8-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي نيابة عن الصندوق .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14-12-1430 هجري و الموافق لـ 1-12-2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz