www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-19      التاريخ-هجري: 1430-07-27
نشر بتاريخ: 2009-07-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 2009
تصديق اتفاقيات (ايجار-وكالة/ايجار/ خدمات ) بين الجمهورية العربية السورية و البنك الاسلامي للتنمية 

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

المادة 1

 تصدق الاتفاقيات التالية :
- اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية العربية السورية و البنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع توسعة محطة توليد كهرباء دير علي .
- اتفاقية وكالة (إيجار) بين حكومة الجمهورية العربية السورية و البنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية العربية السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية و إيجارها للحكومة السورية لاستخدامها في مشروع توسعة محطة توليد كهرباء دير علي .
- اتفاقية خدمات بين حكومة الجمهورية العربية السورية و البنك الإسلامي للتنمية بشأن قيام الحكومة السورية بما يلزم لاستمرار استخدام المعدات المؤجرة في مشروع توسعة محطة توليد كهرباء دير علي .

بمبلغ /100/ مليون يورو و الموقعة بتاريخ 23-5-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية نيابة عن البنك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 27-7-1430 هجري و الموافق لـ 19-7-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

mz