قانون رقم /19/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-25 التاريخ-هجري: 1430-07-03
نشر بتاريخ: 2009-06-25
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-6-1430هـ الموافق لـ 17-6-2009م .
يصدر ما يلي :
المادة 1
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18-2-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية سلوفاكيا . .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 3-7-1430 هجري و الموافق لـ 25-6-2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz