www.parliament.gov.sy

قانون رقم /19/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-25      التاريخ-هجري: 1430-07-03
نشر بتاريخ: 2009-06-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي مع جمهورية سلوفاكيا

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-6-1430هـ الموافق لـ 17-6-2009م .

يصدر ما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18-2-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية سلوفاكيا . . 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 3-7-1430 هجري و الموافق لـ 25-6-2009 ميلادي 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz