قانون رقم /9/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-04-06 التاريخ-هجري: 1430-04-11
نشر بتاريخ: 2009-04-06
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-4- 1430 هـ ، الموافق في 30-3-2009م.
يصدر ما يلي :
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم /155/ لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والستين ( جنيف – 1981 ) .
مادة 2
يصدق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين ( جنيف – 2002 )
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 11-4-1430هـ ، الموافق لـ 6-4-2009م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz