قانون رقم /16/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-10-09 التاريخ-هجري: 1429-10-09
نشر بتاريخ: 2008-10-09
القسم: قانون
مادة 1
تعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح كما يلي...
مدة الخدمة الإلزامية واحد وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الواحد والعشرين شهراً خدمة إلزامية.
باستثناء المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الإلزامية أربعة وعشرين شهراً.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2009 .
دمشق في 9-10-1429 هجري الموافق لـ 9-10-2008 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz