www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2008-05-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2008
رسوم المغادرة عن كل شخص يغادر القطر

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي :

مادة 1

يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي :

أ‌- 1500 ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .

ب‌- 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية .

ج – 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . 

مادة 2

 أ – يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد 

فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم و مقداره لكل دولة .

ب – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة 3

يجوز يقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار هذا الرسم .

مادة 4

تعفى من الرسم الفئات التالية :

أ‌- ملوك و رؤساء الدول و من يرافقهم .

ب‌- الوفود الرسمية العربية و الأجنبية و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل .

ج- موظفو الأمم المتحدة و وكالاتها و المنظمات الإقليمية .

د- أفراد الركب الطائر و العاملون الملحقون أثناء تأديتهم واجباتهم .

هـ- ركاب الطائرات العسكرية و الحكومية السورية و الأجنبية .

و- الأطفال الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون .

ز- المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية .

ح- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية السورية .

ط- سائقو السيارات العمومية و مساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية و سائق واحد و مساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن 

يكونوا مسافرين بالسيارة التي يعملون عليها و سائقو القطارات و العاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها و كذلك الركب المبحر 

و ملاحو البواخر و المراكب و الزوارق البحرية و الصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة .

ي- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية .

ك- الفرق الرياضية و فرق الطلائع و فرق الشبيبة و فرق الكشافة الذين يشاركون في المهرجانات و المؤتمرات و المباريات و السيارات التي تنقلهم .

ل- الفرق الرياضية غير السورية المشاركة بالأنشطة الرياضية في سورية .

مادة 5

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إضافة أو حذف فئات أخرى إلى الفئات المعفاة من هذا الرسم و كذلك إضافة أو حذف جهات 

أخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل .

مادة 6

تتحمل الجهة الموفدة هذا الرسم عن موفديها بمهام رسمية أو للدراسة أو للاطلاع أو للتدريب .

مادة 7

يحدد وزير المالية طرق استيفاء الرسم و مواعيد تسديده و توريده للخزينة بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل .

مادة 8

كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها و هو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات 

المنصوص عليها بالمادتين (440-441 ) من قانون العقوبات .

مادة 9

مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية :

أ – يغرم كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا الرسم دون استيفائه بمثلي الرسم .

ب‌- يغرم كل من يتأخر بتوريد هذا الرسم إلى الخزينة العامة بغرامة قدرها 1% من الرسم عن كل تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم .

مادة 10

ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية :

أ‌- القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته .

ب - المرسوم رقم /316/ لعام 1987 و تعديلاته .

ج- المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 .

 د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006 .

مادة 11

تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات التنفيذية لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 12

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1-7-2008 

دمشق 15-5-‏2008‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

 

mz