قانون رقم /25/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-11-19 التاريخ-هجري: 1428-11-09
نشر بتاريخ: 2007-11-19
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-11-1428 هجرية الموافق في 14-11- 2007 ميلادية.
يصدر ما يلي:
مادة 1
تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008م حصرا.
مادة 2
لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة.
مادة 3
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-11-1428 هجرية الموافق في 19-11-2007 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz