مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-08-30 التاريخ-هجري: 1428-08-17
نشر بتاريخ: 2007-08-30
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا وفق الجدول التالي:
نسب الإعفاء من الفوائد |
تاريخ البدء بتسديد الديون والأجور الأخرى نقدا أو تقسيطا |
100 بالمائة |
خلال الثلاثة أشهر الأولى من نفاذ المرسوم التشريعي |
75 بالمائة |
خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 1 |
50 بالمائة |
خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 2 |
25 بالمائة |
خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 3 |
يشترط في الإعفاء المثابرة على تسديد جميع الأقساط وفق المهل المحددة بالمادة 3.
مادة 2
لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة 3
يحدد عدد الأقساط لأصحاب الاشتراكات المدينة الراغبين منهم بالتقسيط وفق ما يلي:
المبالغ |
قبل تاريخ الأتمتة |
بعد تاريخ الأتمتة وحتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي |
مادون ال 5000 ل.س |
10 |
6 |
من 5000 حتى 10000 |
20 |
10 |
فوق 20000 حتى 50000 |
36 |
18 |
فوق 50000 حتى 100000 |
40 |
20 |
فوق ال 100000 ل.س |
48 |
24 |
مادة 4
يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة من تسديد أجر إعادة الاشتراك ويعاد اشتراكهم مجانا شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 5
يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
مادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 17-8-1428 هجري الموافق 30-8-2007 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz