www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-08-30      التاريخ-هجري: 1428-08-17
نشر بتاريخ: 2007-08-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 45 لعام 2007
إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا وفق الجدول التالي:

نسب الإعفاء من الفوائد

تاريخ البدء بتسديد الديون والأجور الأخرى نقدا أو تقسيطا

100 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر الأولى من نفاذ المرسوم التشريعي

75 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 1

50 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 2

25 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 3

 

يشترط في الإعفاء المثابرة على تسديد جميع الأقساط وفق المهل المحددة بالمادة 3.

مادة 2 

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 3 

يحدد عدد الأقساط لأصحاب الاشتراكات المدينة الراغبين منهم بالتقسيط وفق ما يلي:

المبالغ

قبل تاريخ الأتمتة

بعد تاريخ الأتمتة وحتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي

مادون ال 5000 ل.س 

10

6           

من 5000 حتى 10000

20

10

فوق 20000 حتى 50000

36

18

فوق 50000 حتى 100000

40

20

فوق ال 100000 ل.س

48

24

 

مادة 4  

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة من تسديد أجر إعادة الاشتراك ويعاد اشتراكهم مجانا شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 5 

يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 6 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 17-8-1428 هجري الموافق 30-8-2007 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz