مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-03-31 التاريخ-هجري: 1428-03-12
نشر بتاريخ: 2007-03-31
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
أ- يضاف إلى أحكام البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16-9-2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 الفقرة التالية:
5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /ب/ من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور.
ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات.
ج- لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العاملة لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
تعدل أحكام الفقرة /4/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16-9-2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي:
4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-3-1428هـ الموافق لـ 31-3-2007
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz