www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-29      التاريخ-هجري: 1427-12-09
نشر بتاريخ: 2006-12-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 59 لعام 2006
المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية 

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

 
مادة 1

تعفى شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي و كذلك التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9-8-1977 و تعديلاته شريطة تطبيق مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل .

 مادة 2

تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ و الوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية .

 مادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من 1-1-2007
 
دمشق في 9-2-1427 هـ   الموافق لـ 29-12-2006 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz