مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-29 التاريخ-هجري: 1427-12-09
نشر بتاريخ: 2006-12-29
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1
تعفى شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي و كذلك التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9-8-1977 و تعديلاته شريطة تطبيق مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل .
مادة 2
تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ و الوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية .
مادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من 1-1-2007
دمشق في 9-2-1427 هـ الموافق لـ 29-12-2006 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz