www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-08-13      التاريخ-هجري: 1427-07-19
نشر بتاريخ: 2006-08-13
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 35 لعام 2006
اعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي
 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

يعد المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتعمل تحت العنوان التجاري (المصرف التجاري السوري) ويشار إليه في هذا المرسوم التشريعي بـ (المصرف) ويكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق.

المادة 2

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطى رأس المال من:
• صافى قيمة الموجودات الثابتة.
• الاحتياطيات القانونية والخاصة وبما لا يتجاوز 25 بالمائة من صافي الأرباح السنوية.
• حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام المفتوح بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مضمون المادة الثامنة منه.

المادة 3

تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي:
1. رأسمال المصرف.
2. الأموال الاحتياطية
3. الودائع

المادة 4

يهدف المصرف التجاري السوري إلى تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف الأعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة ومن هذه الأعمال والخدمات:
1. فتح حسابات جارية وحسابات توفير وقبول الودائع بالعملة السورية والعملات الأجنبية لآجال مختلفة.
2. خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
3. تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات.
4. خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض بضمانة هذه الأسناد.
5. التعامل مع الصناديق الاستثمارية.
6. إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد الأمر والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات بمختلف أنواعها وشراء هذه الأوراق والاتجار بها.
7. إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وإدارتها.
8. شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة.
9. إصدار وقبول الكفالات بأنواعها.
10. الاستدانة لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية.
11. الإقراض لآجال مختلفة بالعملات المحلية والأجنبية.
12. تقديم خدمات الدفع والتحصيل والمعاملات المصرفية الالكترونية.
13. تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وإصدار الأدوات المالية الإسلامية.
14. توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وسائر القيم المتداولة.
وبشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

المادة 5

يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الإدارة ووفق الحدود والضوابط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

المادة 6

‌أ- يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من أمواله الخاصة في الأنشطة الآتية:
• المساهمة في مصارف أخرى وشركات مالية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
• المساهمة في إقامة أو تمويل مشاريع استثمارية سياحية صناعية.. وغيرها.. وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح من مجلس الإدارة وموافقة من وزير المالية.
‌ب- للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها.
‌ج- يعد لكل من هذه الأنشطة حسابات مستقلة وميزانية ختامية وتظهر نتائجها في الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح.

المادة 7

‌أ- يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام.
‌ب- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام العائد لأعوام 2006 وما قبل والتي يملكها المصرف التجاري السوري بتاريخ إعداد الميزانية الختامية.
‌ج- تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام للأعوام اللاحقة.

المادة 8

‌أ- يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي في تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الإسمي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ب- يعتبر رصيد الحساب المحدد في الفقرة (أ) من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي بمثابة حساب مجمد يظهر ضمن الميزانية الختامية للمصرف تحت بند خاص ولا يعتبر من الأموال الخاصة للمصرف ويجوز تحريكه باقتراح من وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 9

لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي ضمن أرباح المصرف ولا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم.

المادة 10

‌أ- للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع الأصل المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة. وإن هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها.
‌ب- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين ويبلغ المدين بذلك.

المادة 11

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الأموال لأجلها.

المادة 12

تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض المتضمن شروط الرهن.

المادة 13

‌أ- لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو إعارة الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف.
‌ب- يعتبر المصرف مع مدينيه وكفلائهم طرفا في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتحميل وإزالة الشيوع وعمليات التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه.

المادة 14

‌أ- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر يحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.
‌ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.

المادة 15

يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.

المادة 16

على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
ويتم التعاقد وتحديد التعويضات دون التقيد بأحكام القانون رقم 51 لعام 2004.

المادة 17

يخضع المصرف لـ:
‌أ- القانون رقم 23 لعام 2002. [1]
‌ب- القانون رقم 50 لعام 2004. [2]
‌ج- القانون رقم 2 لعام 2005. [3]
‌د- المرسوم التشريعي 33 لعام 2005. [4]
‌هـ- المرسوم التشريعي 34 لعام 2005. [5]

المادة 18

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته.

المادة 19

ينهى العمل بأحكام المرسوم 1654 لعام 1977.

المادة 20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-7-1427 هجري الموافق 13-8-2006 ميلادي

 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz