مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-29 التاريخ-هجري: 1426-12-29
نشر بتاريخ: 2006-01-29
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
مادة1
-تستوفى الرسوم و البدلات و التعويضات على مختلف أنواعها و الأجور و الغرامات و الجزاءات و الفوائد و ما شابهها و المحددة بالليرات السورية و بما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة و القطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم/25/ لعام 2004 و ذلك حيثما وردت في القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-12-1426 هـ الموافق 29-1-2006
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz