www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-29      التاريخ-هجري: 1426-12-29
نشر بتاريخ: 2006-01-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 10 لعام 2006
حول كيفية استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات المحددة بالليرة السورية وما يعادلها

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة1

-تستوفى الرسوم و البدلات و التعويضات على مختلف أنواعها و الأجور و الغرامات و الجزاءات و الفوائد و ما شابهها و المحددة بالليرات السورية و بما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة و القطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم/25/ لعام 2004 و ذلك حيثما وردت في القوانين و الأنظمة النافذة .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-12-1426 هـ  الموافق 29-1-2006 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz