www.parliament.gov.sy

قانون رقم /40/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-11      التاريخ-هجري: 1426-11-11
نشر بتاريخ: 2005-12-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 40 لعام 2005
انضمام سورية إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات الهند وإيران وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال جنوب

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1426 هـ‏ 4 -12-2005 م ‏

يصدر ما يلي: ‏

 

المادة /1/

توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات كل من الهند وجمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال – جنوب .

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

دمشق في 11-11-1426 هـ ‏ و11-12-2005 م ‏

 

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏ 

 

 

mz