قانون رقم /40/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-11 التاريخ-هجري: 1426-11-11
نشر بتاريخ: 2005-12-11
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1426 هـ 4 -12-2005 م
يصدر ما يلي:
المادة /1/
توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومات كل من الهند وجمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال – جنوب .
المادة /2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 11-11-1426 هـ و11-12-2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz