قانون رقم /38/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-01 التاريخ-هجري: 1426-11-01
نشر بتاريخ: 2005-12-01
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1426 هـ و 23-11-2005 .
يصدر ما يلي :
المادة 1-
يصدق العقد المرافق الموقع في دمشق بتاريخ 17-8-2005 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للشركة السورية للنفط مع شركة ستراتيك انرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ( ش . م . ك ) بصفتهما مقاولاً للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في القطاع رقم /17/ الواقع في أراضي محافظتي حمص وريف دمشق جنوب غرب مدينة تدمر وفقاً لأحكام العقد وملاحقه .
المادة 2-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 1-11- 1426هـ الموافق لـ 1-12-2005 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz