مرسوم تشريعي رقم /94/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-10-03 التاريخ-هجري: 1426-08-30
نشر بتاريخ: 2005-10-03
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم مايلى :
المادة 1
تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.
المادة 2
يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم/3/ لعام 2002 المعدل الذي يحال على التقاعد أو يسرح صحياً بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئياً 25٪ مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 30/8/1426هـ و3/10/2005 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري